المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١١١
المبحث الثالث: المسح على الخُفين
وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: معنى المسح على الخفين:
المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين في الوضوء.
ومعناه لغة: إمرار اليد على الشيء.
وشرعاً: إصابة اليد المبتلة بالماء (البلّة) لخف مخصوص، في موضع مخصوص، وفي زمن مخصوص (١).
والخف شرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.
والموضع المخصوص: ظاهر الخفين لا باطنهما.
والزمن المخصوص: هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولم يحدد المالكية مدة للمسح.
المطلب الثاني: مشروعية المسح على الخفين:
حكمه: أنه شرع رخصة.
واتفق الأئمة الأربعة (٢) على جوازه في السفر والحضر، للرجال والنساء، تيسيراً على المسلمين وبخاصة في وقت الشتاء والبرد، وفي السفر، ولأصحاب