Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني: مشروعية المسح على الخفين

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١١١

المبحث الثالث: المسح على الخُفين

وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: معنى المسح على الخفين:

المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين في الوضوء.

ومعناه لغة: إمرار اليد على الشيء.

وشرعاً: إصابة اليد المبتلة بالماء (البلّة) لخف مخصوص، في موضع مخصوص، وفي زمن مخصوص (١).

والخف شرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.

والموضع المخصوص: ظاهر الخفين لا باطنهما.

والزمن المخصوص: هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولم يحدد المالكية مدة للمسح.

المطلب الثاني: مشروعية المسح على الخفين:

حكمه: أنه شرع رخصة.

واتفق الأئمة الأربعة (٢) على جوازه في السفر والحضر، للرجال والنساء، تيسيراً على المسلمين وبخاصة في وقت الشتاء والبرد، وفي السفر، ولأصحاب