المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٩٧
المبحث الثاني: السواك
وفيه أربع مطالب
المطلب الأول- تعريف السواك:
السواك لغة: الدلك وآلته.
وفي الشرع: استعمال عود أو نحوه كأسْنان في الأسنان وما حولها ليذهب الصفرة وغيرها عنها (١).
المطلب الثاني - حكمه:
اتفق الأئمة الأربعة (٢) على أن السواك من سنن الفطرة (أي من السنة أو من الدين) لأنه سبب لتطهير الفم، وموجب لرضا الله على فاعله، ودليل مشروعيته:
عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) (٣).