Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثاني- موجبات الغسل

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٢٩

المبحث الثاني- موجبات الغسل:

يسمى ما يوجب الغسل (حدثاً أكبر)، كما يسمى ما يوجب الوضوء (حدثاً أصغر).

وموجبات الغسل على المكلف (البالغ العاقل) ذكراً أو أنثى المتفق عليها بين الأئمة (١) الأربعة خمسة أشياء وهي:

١ - خروج المنيّ: اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الغسل بخروج المني، وهو بروزه إلى الظاهر من فرج الرجل أو المرأة، بلذة معتادة تدفقاً، في حالة النوم أو اليقظة، بنَظَر أو فكر في جماع أو بمباشرة فعلية لإنسان حيّ.

والمنيّ: هو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطَّلع.

ومني المرأة: رقيق أصفر. ولا غسل للمذي والودي.