Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثاني- موجبات الغسل

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٣٠

أما المذي: فهو رقيق أبيض مائل إلى البياض، يخرج عند ملاعبة الرجل أهله.

وأما الودي: فهو الغليظ من البول يعقب الرقيق منه.

ولا يجب بالاتفاق الغسل على امرأة بمني وصل للفرج ما لم تحبل منه.

واتفقوا على أن رطوبة الفرج طاهرة وغسله سنة.

والدليل على وجوب الغسل بخروج المني للرجل والمرأة:

أ - عن علي ﵁ قال: كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي ﷺ، فقال: (فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ) (١).

ولأحمد فقال: (إِذَا خَذَفْتَ الْمَاءَ (٢) فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفاً فَلا تَغْتَسِلْ) (٣).

ب - وعن أم سلمة ﵂ أن أُمَّ سليم ﵂ قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا