Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الثالث: الاستنجاء المبحث الخامس - آداب قضاء الحاجة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٦٤

المبحث الخامس - آداب قضاءُ الحاجة:

يندب لقاضي الحاجة من بول أو غائط ما يأتي:

١ - اتفق الأئمة الأربعة (١) على كراهة حمل شيء مكتوب عليه اسم الله ﷿، أو كل اسم معظم كالملائكة، والعزيز والكريم، ومحمد وأحمد، والدليل على ذلك حديث أنس ﵁ قال: (كانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا دَخَلَ الخَلَاءَ نَزَعَ خَاتمَهُ) (٢).

وقد صح في الحديث: (كانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: محمدٌ رسولُ اللهِ) ﷺ (٣). فإن احتفظ به، واحترز عليه من السقوط فلا بأس.

٢ - أن يلبس نعليه، ويستر رأسه، ويأخذ أحجار الاستنجاء أو يهيء ويعد المزيل للنجاسة من ماء ونحوه.