Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الأول: الطهارة المبحث السابع- حكم الآبار

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٣٤

المبحث السابع- حُكم الآبار:

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن الماء الكثير وهو (عشر في عشر) (٢) لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه، وأما الماء القليل فيتنجس ولو لم تتغير أوصافه، وقدروا استحساناً مقادير معينة في نزح ماء البئر القليل، على النحو التالي:

أولاً- حالة بقاء الواقع في البئر حياً: