المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٤٧
المبحث السابع: الأغسال المسنونة
الغسل قد يكون واجباً: كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
وقد يكون سنة أو مندوباً أو مستحباً.
واتفق الأئمة الأربعة (١) على سُنية الأغسال الثمانية التالية:
١ - الغسل لصلاة الجمعة:
وذلك للأدلة المتعددة: منها:
أ - حديث ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) (٢).
ب- وعن سمرة بن جنب أن نبيّ الله ﷺ قال: (مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ) (٣).