Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث السابع: الأغسال المسنونة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٤٧

المبحث السابع: الأغسال المسنونة

الغسل قد يكون واجباً: كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس.

وقد يكون سنة أو مندوباً أو مستحباً.

واتفق الأئمة الأربعة (١) على سُنية الأغسال الثمانية التالية:

١ - الغسل لصلاة الجمعة:

وذلك للأدلة المتعددة: منها:

أ - حديث ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) (٢).

ب- وعن سمرة بن جنب أن نبيّ الله ﷺ قال: (مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ) (٣).