Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث السابع: الأغسال المسنونة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٤٨

واختلف الأئمة هل السنية في يوم الجمعة أم لصلاة الجمعة؟ إلى فريقين، ولكنهم اتفقوا على أنه لا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة إجماعاً.

مسألة: واتفق الأئمة الأربعة على أنه من اغتسل لجنابة، أو نحوها، مع غسل جمعة أو عيد أجزأه الغسل عنهما إذا نوى بالجنابة وأتبعها الجمعة، كما لو اغتسل لفرضي جنابة وحيض اتفاقاً.

وغسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة للأدلة الكثيرة، ولا يستحب للنساء.

٢ - الغسل لصلاة العيدين:

والدليل على السنية: حديث الفاكة بن سعد، ﵁ وكان له صحبته: (أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ)، وكان الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (١).

ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة، فأشبهت الجمعة.

٣) للإحرام بالحج أو بالعمرة، ولوقوف عرفة بعد الزوال، ولدخول مكة، ومبيت مزدلفة، وطواف زيارة، وطواف وداع.