Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الأول: الطهارة المبحث السادس - حكم الأسآر

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٣١

المبحث السادس - حُكْمُ الأسآر:

الأسآر لغة: جمع سؤر، والسؤر: البقية والفضلة.

واصطلاحاً: هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض، بعد شرب الشارب منه، ثم استعير لبقية الطعام (١).

اتفق الأئمة الأربعة (٢) على طهارة أسآر بني آدم صغيراً أو كبيراً، مسلماً (٣) أو كافراً إن لم يكن في فمها نجاسة، جنباً أو حائضاً. والدليل على طهارة سؤر الآدمي مطلقاً.

١ - عن أبي هريرة ﵁ أنه لقيه النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلّ فذهب فاغتسل، فتفقده النبي ﷺ، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله