المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٣٠
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت غير نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس (١).
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت غير نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس (١).