Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات النوع الثاني- الماء النجس

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٣٠

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت غير نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس (١).