Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات النوع الثاني- الماء النجس

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٢٨

النوع الثاني- الماء النجس

(١):

وهو الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، مثل قليل الأرواث، وكان الماء راكداً (غير جارٍ) قليلاً (٢)، وأما الماء الجاري فينجس بظهور أثر النجاسة فيه، والأثر: طعم النجاسة أو لونها أو ريحها.

وبذلك يكون الماء المتنجس نوعين:

الأول: ما كان طهوراً قليلاً، ووقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه، إلا ما يعفى عنه كميتة ما لا دم له سائلة مثل الذباب والنمل إذا وقع بنفسه أو ألقته الرياح (٣).

الثاني: ما كان طهوراً كثيراً وقعت غير نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة.

والمتنجس عند أكثر الفقهاء لا ينتفع به، ولا يستعمل في طهارة ولا في غيرها، إلا في نحو سقي بهيمة أو زرع، أو في حالة ضرورة كعطش.