Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات النوع الثاني- الماء النجس

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٢٩

الأدلة:

والدليل على نجاسة الماء إذا كان الماء قليلاً.

١ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلْ مِنْهُ) (١). فقد أمر رسول الله ﷺ بحفظ الماء من النجاسة وهذا نهي، والنهي عن الشيء أمر بضده.

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: (يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا) (٢).

والدليل على نجاسة الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه حديث أبي أمامة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ) (٣).

والحديث وإن كان ضعيفاً - رغم تعدد طرق - قواه إجماع الأمة على مضمونه.