المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٥٤
الفصل الثالث: الاستنجاء
المبحث الأول: معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين غيره
معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين غيره من الاستبراء والاستجمار ونحوهما (١).
اصطلاحاً: هو قلع النجاسة بنحو الماء، ومثل القلع التقليل بنحو الحجر.
الاستجمار: هو إزالة النجس بالأحجار ونحوها، مأخوذ من الجمرات أي: الأحجار.
والاستبراء: هو طلب براءة المخرج عن أثر الرشح من البول.
والاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار، وهو بمعنى الاستبراء.
والاستنقاء: طلب النّقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء.