المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٧٠
واختلفوا أيضا في هذا بأنه هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض.
المبحث الثالث: أركان التيمم أو فرائضه:
للتيمم أركان أو فرائض، علماً بأن المراد بالركن أو الفرض: (ما يتوقف عليه أساساً وجود الشيء أو هو جانبه الأقوى). وهو اصطلاح الجمهور غير الحنفية.
أما الحنفية: فيحصرون الركن فيما يتوقف الشيء على وجوده، وكان جزءًا من حقيقته.
وأركان التيمم أو فرائضه المتفق عليها بين الأئمة الأربعة (١) هي اثنان:
١ - ٢ مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب: والدليل على الركنية أو الفرضية:
أ- قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: ٦].