Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل السادس: التيمم المبحث الثالث: أركان التيمم أو فرائضه

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٧١

ب- السنة، منها، حديث عمار بن ياسر ﵄ أن النبي ﷺ قال في التيمم: (ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ) (١). وفي لفظ: أن النبي ﷺ (أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) (٢).

وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ (التَّيِمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) (٣).

واختلف الأئمة الأربعة في المفروض عن التيمم، هل هو ضربة أم ضربتين؟ إلى فريقين.

واختلف الأئمة الأربعة أيضاً في المطلوب من اليدين، هل إلى المرفقين أم إلى الكوعين فقط؟؟ إلى فريقين.

واتفق الأئمة الأربعة على وجوب نزع الخاتم في التيمم بخلاف الوضوء، لأن التراب كثيف لا يسري إلى ما تحت الخاتم بخلاف الماء.