Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الأول- تعريف الاستحاضة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٩٤

المبحث الرابع: الاستحاضة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول- تعريف الاستحاضة:

هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة (غير الحيض والنفاس) من مرض وفساد، من عرق أدنى الرحم، يقال له: (العازل)، فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض (وهي تسع سنين)، أو نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره، أو أكثر النفاس، أو زاد عن أيام العادة الشهرية، وجاوز أكثر مدة الحيض هو استحاضة (١).