المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٧٨
الفصل السابع: الدماء وأحكامها
الدماء التي تخرج من الفرج ثلاثة:
أ دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة.
ب ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض.
ج ودم النفاس: وهو الخارج مع الولد.
ولكل أحكام، ففي هذا الفصل مباحث أربعة:
المبحث الأول: الحيض. وفيه مطلبان:
المطلب الأول- تعريف الحيض:
الحيض لغة: هو السَّيلان، يقال: (حاض الوادي)، إذا سال، و (حاضت الشجرة): إذا سال صمغها (١).
وشرعاً: هو الدم الخارج في حالة الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمر معين، ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة (٢). والأصل فيه: