المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٨٤
المبحث الثالث- أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء:
المطلب الأول- أحكام الحيض والنفاس
للحيض والنفاس أحكام، وهي ما اتفق عليه الأئمة الأربعة:
١) الحيض ومثله النفاس، يوجب الغسل بعد انقطاعه. والدليل على وجوب الغسل.
أ- القرآن: قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ). [البقرة: ٢٢٢].
ب- السنة: عن عائشة ﵂ قالت: قالت فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ﵂ لرسول الله ﷺ: إنني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي) (١).