المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٥١
المبحث الثالث: كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء:
المواضع التي تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة: هي الأبدان، والثياب، ومواطن الصلاة.
وقد عرفنا في بحث المطهرات: أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة النجاسة والدليل على ذلك: حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ فقال: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فيهِ) (١).
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه: فقد اختلف فيها الأئمة الأربعة، ولم يتفقوا على شيء من هذا (٢).