Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٤٤

المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه:

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر وغيرها، وهي أربعة أشياء:

١ - الصلاة، ومثلها سجود التلاوة: تحرم على الجنب ونحوه إجماعاً والدليل على الحرمة:

أ- قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [سورة المائدة: ٦].

ب- السنة: عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) (٢).

٢ - الطواف حول الكعبة، ولو نفلاً، لأنه صلاة والدليل على الحرمة:

عن طاووس، عن رجُلٍ قد أدرك النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: (إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) (٣).