Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الخامس- مكروهات الاغتسال

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٤٣

والدليل على استحباب الوضوء للأكل والشرب للجنب:

حديث عمار بن ياسر ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ) (١).

والدليل على كون الوضوء يستحب للجنب لمعاودة الوطء:

حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ قال: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٢).

وزاد بعضهم: (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ) (٣).

لكن الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء، لأنه أنشط.

فائدة:

قال الغزالي في الأحياء (٤):

لا ينبغي أن يُقلِّم أويحلق أو يستحدّ (٥) أو يخرج دماً، أو يُبيْن من نفسه جزءاً وهو جنب، إذ يُردُّ إليه سائر أجزائه في الآخرة، فيعود جنباً. ويقال: إنّ كل شعرة تطالب بجنابتها.