المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٦
الفصل الأول: الطهارة
المبحث الأول- معنى الطهارة:
الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية: كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي.
شرعاً: النظافة عن النجاسة، حقيقية: كانت وهي الخبث، أو حكمية: وهي الحدث (١).
والخبث في الحقيقة: عين مستقذرة شرعاً.
والحدث: وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة.
وعرفها الشافعية: كما قال الإمام النووي: رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء (٢).