Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الأول: الطهارة المبحث الأول- معنى الطهارة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٦

الفصل الأول: الطهارة

المبحث الأول- معنى الطهارة:

الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية: كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي.

شرعاً: النظافة عن النجاسة، حقيقية: كانت وهي الخبث، أو حكمية: وهي الحدث (١).

والخبث في الحقيقة: عين مستقذرة شرعاً.

والحدث: وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة.

وعرفها الشافعية: كما قال الإمام النووي: رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء (٢).