Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الثاني: النجاسة المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٤٢

الفصل الثاني: النجاسة

المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها

النجاسة: ضد الطهارة، والنَّجِسُ ضد الطاهر، والأنجاس جمع نَجَس: اسم لعين مستقذرة شرعاً، ويطلق على الحكمي والحقيقي، ويختص الخبث بالحقيقي، ويختص الحدث بالحكمي، والنَّجَسُ بفتح الجيم: اسم، وبكسرها صفة.

وتنقسم النجاسة إلى قسمين: حقيقية، وحكمية.

أ النجاسة الحقيقية لغة: العين المستقذرة، كالدم والبول والغائط.

وشرعاً: مستقذرة يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص.

ب والنجاسة الحكمية: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويشمل (الحدث الأصغر) الذي يزول بالوضوء، و (الحدث الأكبر: الجنابة) الذي يزول بالغسل.

والنجاسة الحقيقية أنواع: إما مغلظة أو مخففة، وإما جامدة أو مائعة، وإما مرئية أو غير مرئية (١).