المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٤٣
وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها عن الثوب والبدن والمكان للمصلي: فهو واجب عند الأئمة الأربعة (١)، لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّر) [سورة المدثر: ٤].
فإن صلى المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها، أعاد صلاته أبداً، وجوباً لبطلانها.
أنواع النجاسات المتفق عليها بين الأئمة الأربعة:
الأول: لحم الخنزير: وإن كان بذبحه شرعاً (٢). لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ) [سورة المائدة: ٣].
الثاني: الدم: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، الذي انفصل منه حياً أو ميتاً، إذا كان مسفوحاً (جارياً) كثيراً (٣).