Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الثاني: النجاسة المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٤٤

فيخرج دم الشهيد ما دام عليه، ودم السمك ودم الكبد والطحال والقلب، وما يبقى من عروق الحيوان بعد الذبح ما لم يسل، ودم القمل والبرغوث والبق.

والدليل على نجاسة دم الآدمي، ودم الحيوان غير المائي قوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [سورة الأنعام: ١٤٥].

الثالث: بول الآدمي وقيئته وغائطه (١):

ولا فرق في كون الآدمي صغيراً أو كبيراً، أكل الطعام بعد أم لم يأكل، ذكراً كان أو أنثى، وكذلك بول الحيوان غير المأكول اللحم وغائطه وقيئه.

الدليل على نجاسة بول الآدمي: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: (دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) (٢).