Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الثاني: النجاسة المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٤٥

والدليل على نجاسة قيء الآدمي وغائطه: حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) (١).

وعن صفوان بن عسال ﵁ قال: (كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلا من جنابةٍ، لكنْ منْ غائطٍ وبولٍ ونومٍ) (٢).

والدليل على نجاسة بول الحيوان غير المأكول اللحم: حديث ابن مسعود ﵁، قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن أتيهُ بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثه فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة (٣)، وقال: (هذه رِكْس) (٤).

الرابع: الخمر: نجسة نجاسة مغلظة، كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية: