Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الثاني: النجاسة المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٤٦

قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [سورة المائدة: ٩٠].

والخمر تشمل كل مُسكر مائع عند الجمهور والمعتمد عند الحنفية (١).

الخامس: القيح، وهو مادة بيضاء غليظة لا يخالطها دم، تخرج من الجروح ونحوها، ومثله الصديد: وهو ماء رقيق يخالط دم، والنجس منهما هو الكثير، ويعفى عن القليل (٢).

السادس: الْمَذْيَ والودْي:

الْمَذْيُ: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحَسُّ بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال، ويسمى في جانب النساء (قذى).