Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الثاني: النجاسة المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٤٧

وَالْوَدْيُ: هو ماء أبيض كدرٌ ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه، وهما نجسان للأمر بغسل الذكر من الأول، ولخروجه مع البول أو بعده من الثاني (١).

والدليل على نجاسة المذي ووجوب غسل الذكر منه والوضوء: حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلاً مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال:

(فيهِ الوُضُوءُ) (٢).

ولمسلم: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) (٣).

ولأحمد وأبي داود: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) (٤).

السابع: لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل:

سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، كالكلب والشاة والهرة والعصفور ونحوها (٥).