Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٤٥

٣ - مس القرآن والدليل على الحرمة:

أ- القرآن: قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. أي: المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.

ب- السنة: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ﵃ أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: (لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ) (١).

ولمالك في الموطأ مرسلاً قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: (ألا يَمَسَّ القُرْآنَ إلا طَاهِرٌ) (٢).

وقال الأشرم: واحتج أبو عبد الله: يعني أحمد بن حنبل بحديث ابن عمرو: (ولا يُمَسَّ المصحفُ إلا على طَهَارَةٍ) (٣).