Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٤٦

وهذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، ويزاد علها للجنب ونحوه أيضاً:

٤ - الاعتكاف في المسجد، والمكث في المسجد والدليل على الحرمة:

أ- عن عائشة ﵂ قالت: جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: (وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) (١).

ب- وعن أم سليم ﵂ قالت دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: (إنَّ المَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لحائضٍ ولا لِجُنُبٍ) (٢).

واختلف الأئمة في عبور الجنب أو الحائض أو النفساء المسجد إلى فريقين.

واختلفوا أيضاً في تقدير الجزء المحرم من قراءة القرآن إلى فريقين أيضاً.

ولكنهم اتفقوا على أنه لا يحرم النظر في القرآن لجنب وحائض ونفساء؛ لأن الجنابة لا تحل العين الناظرة.