Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني- أحكام المستحاضة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٩٥

المطلب الثاني- أحكام المستحاضة

(١):

هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض؟

اتفق الأئمة الأربعة على أن الاستحاضة حدث دائم كسلس بول ومني وريح بالاتفاق، أو كرعاف دائم. أو جرح لا يرقأ دمه، أي لا يسكن، فلا يمنع شيئا مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلا، وطواف، وقراءة قرآن، ومس مصحف، ودخول مسجد واعتكاف، ووطء (٢). بلا كراهة للضرورة، والأدلة في ذلك كثيرة، سنأتي على ذكر شيء منها: