Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني- أحكام المستحاضة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٩٦

عن عائشة ﵂ قالت: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، قَالَ: (لَا اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ

صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ) (١).

ت - عن عكرمة، عن حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ أنها كانت تستحاض، وكان زوجها يجامعها (٢)

وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها (٣)، وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، كذا في صحيح مسلم (٤) وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله (٥).

طهارة المستحاضة بالوضوء والغسل:

اختلف الأئمة الأربعة في أنه هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل