Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل السادس: التيمم المبحث الثاني- مشروعيته وصفته

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٦٩

أكبر عند القائلين بأن الملامسة هي الجماع، أما من كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد في قوله تعالى (أو لامستم النساء) [المائدة: ٦]، فالضمير يعود على المحدث حدثًا أصغر فقط، وتكون مشروعيته التيمم للجنب ثابتة بالسنة، وذلك بحديث عمران بن حصين السابق ذكره.

أما الطاعات التي يتيمم لها: فيجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة أو شكر، أو لبث في مسجد، للأحاديث السابقة، ولأنه يستباح بالتيمم ما يستباح بطهارة الماء.

وبناء على اختلاف الأئمة في أن التيمم هل هو بدل مطلق أو بدل ضروري، اختلفوا في الفروع، فاختلفوا في وقت التيمم، والمخالف واحد (١).

ولكن اتفقوا في هذا الباب على أن الأفضل تأخير التيمم لآخر الوقت إن رجا وجود الماء حينئذ، فإن يئس من وجوده، فاختلف الأئمة فيه، والمخالف واحد (٢).

واختلف الأئمة في هذا بأنه هل يصلي بالتيمم الواحد فرضًا واحداً أو أكثر.