المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
حديث عمران بن حصين ﵄ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) (١).
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ: (جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ) (٢).
٤ - الإجماع، وأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة.
أما صفته أو الطهارة التي هو بدل عنها: فاتفق الأئمة الأربعة (٣) على أن التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، فالمحدث والجنب والحائض والنفساء، ومن ولدت ولداً جافاً تتيمم للصلاة وغيرها من الطاعات، لأن الضمير في قوله تعالى: (فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]. يعود على المحدث حدثًا أصغر وعلى المحدث حدثًا