المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
والدليل على سنية الغسل للإحرام: حديث زيد بن ثابت ﵁ أنه (رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) (١)، وظاهره ولو مع حيض ونفاس بدليل حديث عائشة ﵂ قالت: نُفِسَتْ أسماء بنت عُمَيس ﵂، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، (فَأَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أبَا بكرٍ أَنْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ) (٢).
والدليل على سنية الغسل لوقوف عرفة:
أ- عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علياً كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين، ويحرم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (٣).
ب- وعن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (٤).
والدليل على سنية الغسل للدخول إلى مكة ولو مع حيض:
عن ابن عمر ﵄ أنه كان لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى