Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث السابع: الأغسال المسنونة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٥٠

حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ، ثم يدخل مكة نهاراً، ويُذْكر عن النبي ﷺ أنه فعله (١).

وأما الغسل لمبيت مزدلفة ورمي الجمار في منى وطواف الزيارة والوداع، فلأنها أنساك يجتمع لها الناس، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضاً، فاستحب الغسل لها كالجمعة دفعاً للروائح وللتنظيف.

٤) لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) والاستسقاء؛ لأنها عبادة يجتمع لها الناس فأشبهت الجمعة والعيدين، وقال الحنفية: إنه مندوب فقط (٢).

٥) لغسل الميت المسلم أو الكافر (٣). والدليل على الاستحباب أو الندبية:

حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (مَنْ غَسَّلَ مَيْتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٤)، وظاهر الحديث يدل على