المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٥١
الوجوب، لكنه محمول على الندب عند الأئمة الأربعة لحديث: (إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ) (١).
ولحديث: (كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ) (٢).
ولحديث: (لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) (٣) وهذا الحديث يدل على عدم الوجوب عند الأحناف، وقالوا بالندبية خروجاً من الخلاف، لكن قال الشوكاني (٤): القول بالاستحباب هو الحق، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن، وبه يتبيّن أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت، مندوب إليه في المذاهب الأربعة.
٦) للمستحاضة (٥) والدليل على السنية:
حديث عائشة ﵂ قالت: استُحيضتْ زينب بنت جحش ﵂، فقال لها النبي ﷺ: