Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الأول: الطهارة المبحث السادس - حكم الأسآر

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٣٣

واتفق الأئمة الأربعة (١) على طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والفرس ونحوها.

والدليل على طهارتها: حديث جابر بن سَمُرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ) (٢) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)، قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) (٣).

واللُّعاب متولد من اللحم، فإذا كان اللحم طاهر كان اللعاب طاهر وإلا فينجس، وإذا جاز الوضوء من لحم الإبل دل على طهارة لحمه وبالتالي دل على طهارة سؤره.