المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٣٣
واتفق الأئمة الأربعة (١) على طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والفرس ونحوها.
والدليل على طهارتها: حديث جابر بن سَمُرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ) (٢) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)، قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) (٣).
واللُّعاب متولد من اللحم، فإذا كان اللحم طاهر كان اللعاب طاهر وإلا فينجس، وإذا جاز الوضوء من لحم الإبل دل على طهارة لحمه وبالتالي دل على طهارة سؤره.