Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الأول: خصائص الغسل

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٢٨

والقصد منه التنظيف، وتجديد الحيوية وإثارة النشاط، لأن عملية الجنابة تؤثر في جميع أجزاء الجسد، فتزال آثارها بالاغتسال.

وركنه: عموم ما أمكن من الجسد، من غير حرج، بالماء الطهور.

وسببه: إرادة ما لا يحل من الجنابة أو وجوبه.

وحكمه: حل ما كان ممتنعاً قبله، والثواب بفعله، تقرباً إلى الله.

أما الستر للغسل: فيجوز أن ينكشف للغسل في خلوة، أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته والستر أفضل، والدليل على هذا.

حديث يعلى بن أمية: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبَراز، فصعد المنبر وأثنى عليه ثم قال: (إِنَّ اللهَ ﷿ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِّبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ) (١).