Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب التاسع: ما يحرم بالحدث الأصغر، أو ما يمنع من غير المتوضى

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٩٦

فالله ﷿ أخبر أن هذا القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون إجلالاً له وتعظيمًا، وجاء الإخبار في الآية بصيغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين، وعموم سلبه في غيرهم، والمراد بالمطهرين؛ المطهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم.

٢. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ﵃، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: (لَا يَمَسُّ الْقُرآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) (١).

واتفق الفقهاء أن غير المتوضئ يجوز له تلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه، كما أجازوا للصبي لمس القرآن للتعلم، لأنه غير مكلف، والأفضل التوضأ.

واختلف الأئمة الأربعة فيما إذا كان اللمس مع حائل.