المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٩٥
والدليل على الحرمة حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) (١).
٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً (٢): لأن الطواف صلاة. والدليل على الحرمة ما ورد عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي ﷺ: قال:
(إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) (٣).
٣ - مسّ المصحف: اتفق الأئمة الأربعة على حرمة لمس المصحف كله أو بعضه ولو آية: والمحرم هو لمس الآية ولو بغير أعضاء الطهارة من غير حائل.
والدليل على الحرمة:
١. قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]، أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.