Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب التاسع: ما يحرم بالحدث الأصغر، أو ما يمنع من غير المتوضى

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٩٥

والدليل على الحرمة حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) (١).

٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً (٢): لأن الطواف صلاة. والدليل على الحرمة ما ورد عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي ﷺ: قال:

(إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) (٣).

٣ - مسّ المصحف: اتفق الأئمة الأربعة على حرمة لمس المصحف كله أو بعضه ولو آية: والمحرم هو لمس الآية ولو بغير أعضاء الطهارة من غير حائل.

والدليل على الحرمة:

١. قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]، أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.