Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني: مشروعية المسح على الخفين

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١١٢

الأعمال الدائمة كالجنود، والشرطة والطلاب المواظبين على العمل في الجامعات ونحوهم.

مشروعيته: ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية في طائفة من الأحاديث منها:

١ - عن جرير ﵁ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيّه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ، ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (١).

٢ - عن علي ﵁ قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه (٢).

٣ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مَسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (٣).