المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
والدليل على تخليل الأصابع: حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (١).
٥ - تثليث الغسل: اتفق الفقهاء على أنه يسن تثليث الغسل (٢) والدليل على ذلك:
حديث أبيّ بن كعب ﵁ أن رسول الله ﷺ دعا بماء فتوضأ مرة مرة، وقال: (هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ) أَوْ قَالَ: (وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً)، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ)، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: (هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي) (٣).
٦ - البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين (٤).
والدليل على ذلك: حديث عائشة ﵂ قالت: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ) (٥).