Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الرابع- سنن الوضوء

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٧٩

والدليل على السُّنية: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (١).

٢ - السواك: سنة بالاتفاق (٢)، وسنخصص له مبحثاً مستقلاً.

٢ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم:

وتكره للصائم خوف الإفطار. والدليل على ذلك: حديث لقيط بن صبْرة ﵁ قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: (أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) (٣).

٤ - تخليل اللحية الكثة والأصابع:

يسن تخلل اللحية الكثة بكف ماء من أسفل، وتخليل أصابع اليدين والرجلين أيضاً.

والدليل على تخليل اللحية الكثة، حديث عثمان ﵁ (أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ) (٤).