Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الرابع- سنن الوضوء

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٧٨

المطلب الرابع- سنن الوضوء:

ميز الحنفية بين السنة والمندوب (١)، فقالوا:

السنة: هي المؤكدة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة، إن كان النبي ﷺ تركها أحياناً، وحكمها: الثواب على فعلها، وفي تركها العتاب لا العقاب.

المندوب: فهو ما لم يواظب عليها النبي ﷺ وقد فعله مرة أو مرتين.

وحكمه: الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه.

ولم يفرق الأئمة الثلاثة الأخر: بين السنة والمندوب.

اتفق الأئمة الأربعة على ست سنن من سُنن الوضوء وهي (٢):

١ - غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما الإناء: لغير المستيقظ من النوم ليلاً.