Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الخامس: آداب الوضوء أو فضائله

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٨٢

٢ - الدعاء بالمأثور: أي المنقول عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، في أثناء الوضوء ولكن لا أصل له في كتب الحديث كما قال النووي ﵀ (١).

٣ - تحريك الخاتم الواسع، وتحريك الخاتم الضيق وإن علم وصول الماء، مبالغة في الغسل.

والدليل على ذلك حديث أبي رافع ﵁ أن رسول الله ﷺ (كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ) (٢).

٤ - كون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والامتخاط باليسرى لامتهانها.

والدليل على ذلك عن علي ﵁ أنه دعا بوَضوء فتمضمضَ واستنشقَ، ونَثَرَ بيدهِ اليُسرى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثاً، ثم قال: (هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ (٣).

٥ - الإتيان بالشهادتين والدعاء بعد الوضوء:

وهو أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من