Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني- فرائض الوضوء

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٧٣

٣ - السنة: منها حديث عبد الله بن زيد ﵁ (أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) (١).

الفرض الرابع- غسل الرجلين إلى الكعبين:

والكعبان: هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم.

والدليل على فرضيته:

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٢) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها حديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: تخلف عنا رسول الله ﷺ في سَفْرَةٍ فأدركنا وقد أَرْهَقْنَا العصر فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ) مرتين أو ثلاثاً (٣).

أرهقنا العصر: أخرّناه، ويروى أرهقتنا العصرُ: بمعنى دنا وقتُها.

والواجب عند الأئمة غسل الكعبين، أو قدرهما عند فقدهما مع الرجلين مرة واحدة لدخول الغاية في المغيَّا، أي لدخول ما بعد (إلى) فيما قبلهما ودليل ذلك: