المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٧٢
١ - القرآن: قوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].
٢ - السنة: منها حديث عثمان السابق ذكره في بيان صفة وضوئه ﷺ: (ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (١).
وعن أبي هريرة ﵁ أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم قال: (هَكَذَا رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يتوضأُ) (٢).
٣ - إجماع الأمة على ذلك.
الفرض الثالث: مسح الرأس:
والرأس: منبث الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا، والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.
واختلف الأئمة الأربعة في قدر القرض المجزء في مسحه.
والدليل على فرضيته:
١ - القرآن: قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].