المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٨٩
٥) دخول المسجد، واللبث فيه، والاعتكاف فيه ولو بوضوء.
والدليل على الحرمة:
حديث عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: (إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائضٍ وَلَا جُنُبٍ) (١).
واختلف الأئمة الأربعة في حكم عبور الحائض والنفساء المسجد من غير لبث، والمخالف اثنان (٢).
٦) الوطء في الفرج (أي الجماع) ولو بحائل، باتفاق العلماء، والدليل على الحرمة:
أ- القرآن، لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: ٢٢٢].
والمراد بالاعتزال: ترك الوطء.
ب- السنة، عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ،