Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني- ما يحرم بالحيض والنفاس.

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٩٠

فأنزل الله ﷿: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله ﷺ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ) (١) وفي لفظ: (إلا الجماع) (٢).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة والمخالف واحد (٣).

واختلف الأئمة الأربعة هل تستمر حرمة الوطء إلى أن تطهر وتغتسل، أم إلى أن تطهر ويمضي عليها وقت صلاة كامل من غير غسل، والمخالف واحد (٤).

واختلف الأئمة أيضا على من وطء الحائض ونحوها، هل عليه كفارة أم الاستغفار والتوبة؟ والمخالف واحد (٥).